المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته, إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء, والمساكين (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (¬٢).
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج, فتستغني بها عن أخذ الزكاة (¬٣).
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة, زكاة المال من المصارف الأخرى, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).