Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 164

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل زكاة الفريضة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: دفع أحد الزوجين زكاة ماله للآخر
  4. المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

إذا أعطى الزوج زوجته زكاة ماله, لم يتحقق تمليك المال لآخذ الزكاة على الكمال؛ إذ بين الزوجين اشتراكٌ, واتصالٌ في المنافع عادة؛ فلم تنقطع المنفعة عن الزوج من كل وجه (¬١).

الدليل الثاني:

القياس على الشهادة؛ فكما أن شهادة الزوج لزوجته لا تقبل؛ لكونها شهادة لنفسه من وجه, فكذلك زكاته على زوجته لا تقبل؛ لكونها منفعة له من وجه (¬٢).

القول الثاني:

يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين خاصة (¬٣) , وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٤).

دليل القول الثاني:

إذا كانت الزوجة غارمة؛ فإن منفعة المال المزكى -المدفوع في دينها- لا تعود لمعطي الزكاة (¬٥).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بأن منفعة سداد دين الزوجة لا تعود على الزوج من كل وجه؛ بل ربما استدانت من أجل زوجها, وولده.

القول الثالث:

يصح إعطاء الزوجة من مصرف الغارمين, ومصرف ابن السبيل (¬٦) , وهذا ما ذهب إليه الشافعية (¬٧) , وزاد بعض الشافعية: مصرف المؤلفة قلوبهم (¬٨) , ومصرف الرقاب (¬٩) إذا كانت مُكاتِبة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 164 (SanadKitab #87, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.