المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه, أو إذنه.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج, إذا منع زوجته من الإنفاق من ماله, حتى ولو بالشيء اليسير, فإنه لا يجوز لها الإنفاق من ماله (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
النصوص الصحيحة, الصريحة التي دلت على تحريم مال المسلم, ومنها: حديث أبي بكرة ﵁، ذكر النبي ﷺ قال: (فإن دماءكم, وأموالكم, وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا) (¬٢) فغلظ ﷺ حرمة مال المسلم.
ثانيا: اتفق الفقهاء على عدم جواز إنفاق المرأة من مال زوجها, بغير إذنه, شيئا كثيرا لم تجري العادة, والعرف في الإذن به (¬٣).