Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 174

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: صدقة الزوجة من مال زوجها بغير علمه, أو إذنه

الدليل الثاني:

أن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجرى صريح الإذن (¬١).

القول الثاني:

لا يباح للمرأة أن تنفق شيئا, ولو يسيرا من مال زوجها من غير أن تستأذنه, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي أمامة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها)، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: (ذاك أفضل أموالنا) (¬٣) , فلم يرخص ﷺ للزوجة في الإنفاق بشيء من مال زوجها دون إذنه.

نوقش:

الحديث محمول على الطعام المدخر كالحنطة, ودقيقها، مما تشح به النفوس, ويكون ذا بال, أما غير المدخر, فإنها تتصدق به كما جرت العادة بين الناس (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 174 (SanadKitab #87, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.