Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 177

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

الدليل الثاني:

قوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ (¬١) , فدلت هذه الآية على أن المرأة مسلطة على أن تعفو من مالها بما شاءت, وسوى بين المرأة, والرجل فيما يجوز من العفو, ولم يفرق بينهما في ذلك (¬٢).

الدليل الثالث:

حديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى، أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها (¬٣)، وتلقي سخابها (¬٤) , (¬٥). فلو كان تبرعهن لا ينفذ بغير إذن أزواجهن, لما أمرهن النبي ﷺ بالصدقة (¬٦).

القول الثاني:

لا تصح تبرعات المرأة بمالها, فيما زاد على الثلث, إلا بإذن زوجها, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٧) , والرواية الثانية عند الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 177 (SanadKitab #87, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.