Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 178

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عمرو بن شعيب (¬١)، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: (لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها) (¬٢) , وحديث ابن عباس ﵄: أن رسول الله ﷺ خرج يوم أضحى، أو فطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وتلقي سخابها (¬٣).

ووجه الاستدلال من الحديثين:

أن الحديثين ظاهرهما التعارض, فيجمع بين الحديثين بجواز اليسير دون الكثير، والثلث هو اليسير المأذون فيه (¬٤)؛ لحديث ابن عباس ﵄، قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله ﷺ قال: (الثلث, والثلث كثير, أو كبير) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 178 (SanadKitab #87, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.