Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 179

  1. الفصل الثالث: مسائل الزكاة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل صدقة التطوع المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: صدقة المرأة بمالها من غير إذن زوجها

نوقش وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: حديث عمرو بن شعيب محمول على أنه لا يجوز عطيتها من ماله بغير إذنه؛ إذ غالب ما تملكه المرأة هو من مال زوجها (¬١).

الوجه الثاني:

إن حُمل حديث عمرو بن شعيب على منع عطية المرأة من مالها فليس فيه تقييد للمنع بما زاد على الثلث, فالتحديد تحكم ليس فيه دليل, وحديث: (الثلث والثلث كثير, أو كبير) (¬٢) لا دلالة فيه؛ إذ هو في الوصية, لا في محل نزاع هذه المسألة (¬٣).

الدليل الثاني:

الرجل إنما يتزوج المرأة لمالها، ويرفع في صداقها لمالها؛ لأن المرأة ذات المال تتجمل بمالها, ويتبسط زوجها عادة في مالها، وينتفع به، وإن أعسر بالنفقة أنظرته, فلو كان لها أن تتبرع بجميع مالها, أو أكثره بغير إذنه, لأضر ذلك به؛ وكان فيه غررا عليه (¬٤).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

هذا المعنى منتقض بالمفلسة إن نُكحت, ثم أيسرت بعد زواجها, فلم يكن المال مقصودا عند نكاحها (¬٥).

الوجه الثاني:

هذا المعنى منتقض أيضا بعكسه, فإن المرأة أيضا قد ترضى بنكاح الرجل لماله, ثم قد يتبرع بماله كله, فيكون قد غرها! فإذا كان ذلك جائزا في حق الرجل, فكيف يحرم على المرأة! (¬٦)

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 179 (SanadKitab #87, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.