وجه الاستدلال بالحديث:
أن الحديث نص في عدم اعتبار أفعال النائمين.
الدليل الثالث:
حديث أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله قد تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (¬١).
وجه الاستدلال بالحديث:
أن الوطء في حال النوم, ضرب من الإكراه.
الدليل الرابع:
من لا يفطر بالأكل ناسيا, لا يفطر بالوطء ناسيا, ومن لم يفطر بالوطء ناسيا, فلأن لا يفطر به نائما أولى (¬٢).
الدليل الخامس:
المرأة النائمة لم يوجد منها فعل, فلم تشعر بالجماع, ولم تجد طعمه, ولم تذق عسيلته؛ فلم تفطر، كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها (¬٣).
القول الثاني:
يجب على المرأة القضاء فقط, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٤) , وقول عند المالكية (¬٥) , والمذهب عند الحنابلة (¬٦).