Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 218

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين,
  3. المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

القول الأول:

يصح صيامه ولا يلزمه القضاء, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , وأكثر الشافعية (¬٣) , وقول عند الحنابلة (¬٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (¬٥).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -سبحانه- جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه (¬٦).

الدليل الثاني:

الإخراج هو: ترك للجماع, وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما، فإنه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار, وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث، ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، وهو لابسه فبادر إلى نزعه, لم يحنث, كذلك حكم الإخراج، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 218 (SanadKitab #87, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.