Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 220

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين,
  3. المطلب السابع: نزع المجامع مع أول طلوع الفجر

الدليل الثالث:

يمكن أيضا أن يستدل لهذا القول:

من نزع حين طلوع الفجر, فقد امتثل لأمر الإمساك بما يستطيع, وجماعه السابق لطلوع الفجر, فعل لأمر مباح غير مضاد للصوم, وإبطال صومه إما أن يكون تكليف بما لا يستطاع, وإما أن يكون تحريم للحلال, وكلاهما ممنوع.

القول الثاني:

لا يصح صيامه, ويجب عليه القضاء فقط, وهذا ما ذهب إليه زفر (¬١) من الحنفية (¬٢) , والمزني (¬٣) من الشافعية (¬٤).

دليل القول الثاني:

وُجِد جزء من الجماع وقع بعد طلوع الفجر، وإن قل, وهذا يكفي لفساد الصوم؛ لوجود المضادة له (¬٥).

نوقش:

لم يوجد بعد طلوع الفجر إلا الامتناع من قضاء الشهوة, فالموجود منه بعد الطلوع، هو النزع، والنزع ترك للجماع, وترك الشيء لا يكون محصلا له, بل يكون اشتغالا بضده، فلم يفسد صومه (¬٦).

القول الثالث:

لا يصح صومه, وعليه القضاء, والكفارة, وهذا هو المذهب عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 220 (SanadKitab #87, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.