Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 231

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين,
  3. المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

ركن الصوم هو الإمساك عن شهوة البطن, والفرج, وإنزال المني بمقدمات الجماع, يحصل به قضاء شهوة الفرج, فانعدم ركن الصوم, ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها (¬١).

ثالثا: اتفق الفقهاء على أن من كان يخشى على نفسه الجماع, أو إنزال المني, فإنه يكره أن يقبل امرأته, أو يباشرها (¬٢).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث عائشة ﵂، قالت: كان النبي ﷺ: يقبل, ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه (¬٣) ' (¬٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أشارت ﵂ إلى أنه ﷺ إنما كان يقبل, ويباشر؛ لأنه كان لا يخشى على نفسه إفساد صومه بجماع, أو إنزال.

رابعا: اختلف الفقهاء في حكم صيام من أتى شيئا من مقدمات الجماع, فأمذى, على قولين:

القول الأول:

لا يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٥) , والشافعية (¬٦) , وقول بعض الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 231 (SanadKitab #87, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.