Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 232

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل مفسدات الصوم المختصة بالزوجين,
  3. المطلب الحادي عشر: مقدمات الجماع للصائم

دليل القول الأول:

لم يوجد ما ينافي صورة الصوم, ولا معناه؛ إذ لم يحصل قضاء تمام الشهوة بإيلاج الفرج في الفرج, ولا بإنزال المني بالمس عن شهوة, فلم يفسد الصوم (¬١).

القول الثاني:

يفسد صوم من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٢) , والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل القول الثاني:

خارج تخلله شهوة، وخرج بالمباشرة، فأفسد الصوم، كالمني (¬٤).

يمكن أن يناقش:

لا يسلم بصحة قياس المذي على المني, بل هو أشبه بالبول؛ بجامع عدم إفساد الطهارة الكبرى.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول, القائل بأن من أمذى بشيء من مقدمات الجماع, فصومه صحيح, ولا يلزمه قضاء؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

خامسا: اختلف الفقهاء في حكم مقدمات الجماع للصائم, إذا كان لا يخشى عل نفسه الجماع, أو إنزال المني, على قولين:

القول الأول:

تباح القبلة, ونحوها .. إن أمن الجماع, أو إنزال المني, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬٥) , والشافعية (¬٦) , والمذهب عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 232 (SanadKitab #87, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.