Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 253

  1. الفصل الرابع: مسائل الصيام المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الإذن في الصيام المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع

المطلب الرابع: رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا استأذنت المرأة زوجها في صوم التطوع, فأذن لها, وصامت, هل يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه؟

المسألة الثانية: حكم رجوع الزوج عن إذنه بصيام التطوع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يباح للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في صوم التطوع, وهذا ما ذهب إليه الشافعية (¬١) , والحنابلة (¬٢) ... -تخريجا على قولهم بجواز رجوع الزوج, عن إذنه لزوجته, في التطوع بالاعتكاف-.

دليل القول الأول:

أن الزوج يحق له منع زوجته من التطوع بالصيام ابتداءً, فكان له المنع منه دواما (¬٣).

القول الثاني:

لا يجوز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في التطوع بالصيام, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٤) -تخريجا على قولهم عدم جواز رجوع الزوج, عن إذنه لزوجته, في التطوع بالاعتكاف-, وإليه ذهب المالكية (¬٥).

دليل القول الثاني:

قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (¬٦).

وجه الاستدلال بالآية:

أن صيام النفل عمل تجب صيانته بالمضي عن الإبطال, والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام, فلما شرعت الزوجة في صيام النفل بإذن زوجها, حرم عليه أن يبطل عملها (¬٧).

يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية:

الآية يمكن حملها على النهي عن إبطال العمل الواجب.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإباحة رجوع الزوج عن إذنه لزوجته, في صوم التطوع؛ لوجاهة استدلالهم, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 253 (SanadKitab #87, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.