المطلب الثالث: صيام التطوع بغير إذن الزوج.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج, لا يحل لها التطوع بالصوم حتى تستأذن زوجها, وإن تطوعت بالصوم دون إذنه, جاز له إجبارها على الفطر (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يحل للمرأة أن تصوم, وزوجها شاهد, إلا بإذنه) (¬٢) والحديث نصٌ في المسألة.
الدليل الثاني:
النكاح معاوضة بين الزوجين، ملك به الزوج الاستمتاع بالزوجة، فليس لها أن تفعل ما يؤدي إلى تعطيل ملكه إلا بإذنه (¬٣).
الدليل الثالث:
حق الزوج فرض, فلا يجوز تركه من أجل النفل (¬٤).