Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 274

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة, باستطاعة زوجها

المطلب الأول: تحقق استطاعة الزوجة, باستطاعة زوجها, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا كانت المرأة ذات زوج مستطيع لبذل نفقة الزاد, والراحلة في الحج, فهل يجب عليه بذل النفقة في حج زوجته؟

المسألة الثانية: الحكم في اعتبار تحقق استطاعة الزوجة, باستطاعة زوجها:

اتفق الفقهاء على أن الزوج يستحب له أن يبذل نفقة حج زوجته, ولا يجب عليه ذلك (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

أولا: الدليل على استحباب بذل نفقة حج الزوجة:

قوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁: (والله في عون العبد, ما كان العبد في عون أخيه) (¬٢).

وجه الاستدلال من الحديث:

دل الحديث على فضل الإعانة على أمور الخير, وأعظم ما يعان المرء عليه, هو السعي لبراءة الذمة, من الواجبات الشرعية, وقد قرر الفقهاء أن المعونة على أداء الفريضة سنة مؤكدة (¬٣).

ثانيا: الدليل على عدم وجوب بذل نفقة حج الزوجة:

يمكن أن يستدل لذلك:

الوجوب حكم شرعي تكليفي, والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من القرآن, أو السنة, ولا دليل من الكتاب, أو السنة, يوجب نفقة حج الزوجة على زوجها, كما أن الوجوب حكم شرعي يتعلق برقبة المكلف دون غيره, فلا يتحمل أحد أداء واجب عن أحد, وإلزام الزوج ببذل نفقة حج الزوجة تكليف له بما لم يكلف به الشارع, فبطل بذلك وجوب بذل الزوج نفقة حج زوجته.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 274 (SanadKitab #87, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.