Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 275

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج

المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج.

اختلف الفقهاء في حكم خروج الزوج مع زوجته للحج, على قولين:

القول الأول:

يستحب للزوج أن يخرج مع زوجته للحج, ولا يجب عليه, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , والشافعية (¬٣) , والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

دليل القول الأول:

في الحج مشقة شديدة, وكلفة عظيمة؛ فلا يُلزم به أحد لأجل غيره, كما لا يَلزمُ أحدٌ النيابة عن أحد في الحج, حال العجز, ولو كان أقرب الناس إليه, إلا أن يتطوع (¬٥).

القول الثاني:

يجب على الزوج الخروج مع زوجته للحج, وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (¬٦).

دليل القول الثاني:

حديث ابن عباس ﵄، أنه: سمع النبي ﷺ، يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: (اذهب فحج مع امرأتك) (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 275 (SanadKitab #87, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.