Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 277

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا أرادت المرأة ذات الزوج أداء حجة الإسلام -بعد اكتمال شروط وجوب الحج فيها-, فهل للزوج أن يمنعها؟ وهل يباح لها أن تحج, ولو لم يأذن لها؟

المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت شروط الوجوب فيها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , وأحد قولي الشافعية (¬٣) , والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

إذا وجدت المرأة محرما يحج بها, وملكت الزاد, والراحلة, فقد صدق عليها أنها استطاعت إلى الحج سبيلا, فلا وجه لمنعها (¬٥).

الدليل الثاني:

منافع المرأة مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض, كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فالواجب بأصل الشرع, لا يملك الزوج منع زوجته منه, وإن كان يفوت عليه بعض حقه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 277 (SanadKitab #87, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.