Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 277

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل شروط الحج المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب

القول الثاني:

يباح للزوج منع زوجته من الحج الواجب, -ولو اكتملت شروط وجوب الحج فيها- وهو أحد القولين عند الشافعية (¬١).

دليل القول الثاني:

الزوج يستحق الاستمتاع بزوجته عاجلا، وفرض الحج على التراخي، فكان له منعها من تعجيله (¬٢).

نوقش:

لو سلم أن الحج على التراخي, وأبحنا للزوج منع زوجته من حج الفرض, لأفضى ذلك إلى خلو عمرها عن الحج؛ فإنها مهما تهم به، منعها الزوج؛ إذ حق الزوج مستمر على الدوام، فيفضي ذلك إلى إسقاط أحد أركان الإسلام (¬٣).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأنه يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب, إذا اكتملت شروط الوجوب فيها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 277 (SanadKitab #87, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.