الدليل الثاني:
بعد الوقوف بعرفة يُمنع الوطء لأجل بقاء الرمي الذي يقع به التحلل، فلما كان ترك الرمي لا يفسد الحج, فالوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى أن لا يفسد الحج (¬١).
نوقش:
ليس تحريم الوطء لأجل بقاء الرمي, وإنما هو لأجل بقاء الإحرام, وبقاء الإحرام يؤذن بفساد العبادة كالصلاة (¬٢).
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بفساد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة, وقبل التحلل الأول؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.