أولا: اتفق الفقهاء على عدم فساد الحج, بالجماع بعد التحلل الأول (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أن الحج عبادة لها تحللان, فوجود المفسد بعد تحللها الأول, لا يفسدها, كما بعد التسليمة الأولى في الصلاة (¬٢).
ثانيا: اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة بالجماع (¬٣) , بعد التحلل الأول (¬٤).
ويمكن أن يستدل لهذا الاتفاق:
أن حكم الإحرام بالنسبة لجماع النساء باقٍ؛ إلا أنه خف بالتحلل الأول, فوجب أن تحفظ حرمة الإحرام بإيجاب الفدية, كانتهاك سائر محظورات الإحرام قبل التحلل الأول.
ثالثا: اختلف الفقهاء في وجوب تجديد الإحرام, من الحل, على من جامع بعد التحلل الأول, على قولين:
القول الأول:
لا يجب على من جامع بعد التحلل الأول تجديد إحرامه من الحل, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٥) , والشافعية (¬٦).