أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول؛ على إجزاء نضح المذي, بالأدلة التي استدلوا به على تخفيف نجاسة المذي, ومنها:
حديث سهل بن حنيف ﵁ وفيه: فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه) (¬١) , وهو صريح في إجزاء نضح المحل من أثر المذي.
القول الثاني:
يجب غسل ما أصاب الثوب, والبدن من أثر المذي, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬٢) , والمشهور عند المالكية (¬٣) , والشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
أمر النبي ﷺ بغسل الذكر من المذي؛ فيقاس عليه سائر المحال التي يصيبها المذي (¬٦).
يمكن أن يجاب:
الأحاديث الواردة في التعامل مع أثر المذي فرقت بين الذكر وغيره؛ ففي حديث علي ﵁ أمر بغسل الذكر من أثر المذي (¬٧) , وفي حديث سهل بن حنيف ﵁ أمر بنضح