Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 27

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج

الثوب من أثر المذي (¬١)؛ فغسل الذكر أيسر من غسل غيره, والمشقة اللاحقة بغسله أهون من المشقة اللاحقة بغسل ما سواه, فلا يصح القياس عليه.

الدليل الثاني:

المذي نجس, والثوب رقيق تتداخل النجاسة في أجزائه؛ فلا يخرجه إلا الغسل بالماء, والحت, والنضح يزيلان ما على ظاهر الثوب دون ما يتداخل في أجزائه (¬٢).

ويمكن أن يجاب:

محل النزاع ليس في تداخل النجاسة بالثوب من عدمها, وإنما في نوع النجاسة وكونها مخففة كبول الصبي؛ فإن بوله ينضح وإن تداخل في الثوب.

الترجيح:

الترجيح في هذه المسألة تابع للترجيح في المسألة السابقة, وعليه فالراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بإجزاء النضح؛ لإمكان جمع النصوص عليه, ولمناسبته قواعد الشريعة في التيسير, ورفع الحرج.

المسألة الرابعة: كيفية تطهير مخرج المذي من أثره.

اختلف الفقهاء في كيفية تطهير مخرج المذي من أثره, على أربعة أقوال:

القول الأول:

يغسل موضع الحشفة فقط, ويتعين غسلها بالماء, وهذا أحد قولي المالكية (¬٣) , وأحد القولين عند الشافعية (¬٤).

أدلة القول الأول:

أولاً: أدلتهم على إجزاء غسل الحشفة:

الدليل الأول:

حديث علي ﵁ في أحد رواياته: (توضأ, واغسله) (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 27 (SanadKitab #87, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.