Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 291

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل محظورات الإحرام وآثارها المختصة بالزوجين
  3. المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم

المطلب السادس: مقدمات الجماع للمحرم.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن مقدمات الجماع تحرم على المحرم, وهي من محظورات الإحرام (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

الدليل الأول:

قوله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ﴾ (¬٢).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الرفث -المنهي عنه في الآية- هو: الجماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة, والتقبيل (¬٣).

الدليل الثاني:

إذا حرم على المُحرم عقد النكاح؛ فلأن تحرم عليه المباشرة, وهي أدعى إلى الوطء من باب أولى (¬٤).

ثانيا: اتفق الفقهاء على أن الكفارة تجب على المحرم, إذا أتى شيئا من مقدمات الجماع, أنزل أو لم ينزل (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 291 (SanadKitab #87, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.