Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 310

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المطلب الثالث: إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

المطلب الثالث: إحصار (¬١) الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من أحرمت بالحج الواجب بعد ما أذن لها زوجها, ثم علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, فهل يكون لها حكم المحصر وتحل من إحرامها؟

المسألة الثانية: حكم إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬٢) , والمالكية (¬٣) , والشافعية (¬٤) , وقول عند الحنابلة (¬٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (¬٦).

وجه الاستدلال بالآية:

أن الله -تعالى- لم يُفصل بين سبب, وسبب, فهو على الإطلاق, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 310 (SanadKitab #87, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.