Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 311

  1. الفصل الخامس: مسائل المناسك المختصة بالزوجين
  2. المطلب الثالث: إحصار الزوجة بتعليق طلاقها على المضي في نسكها

الدليل الثاني:

أن التحلل قبل أوانه, إنما شرع دفعا للحرج الناشئ من بقاء المحرم على إحرامه، وهذا المعنى موجود في منع الزوج زوجته من إتمام النسك, وتعليق الطلاق عليه (¬١).

الدليل الثالث:

المرأة إذا علَّق زوجها طلاقها على المضي في نسكها, فهي في معنى الإحصار بالعدو, بل هي في أكثر من معناه (¬٢).

القول الثاني:

لا يباح للمرأة أن تتحلل من إحرامها, إن علق زوجها طلاقها على إتمام نسكها, وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة (¬٣).

دليل القول الثاني:

الطلاق أمر مباح, فليس للمرأة أن تترك فرائض الله, خوفا من الوقوع في الطلاق (¬٤).

نوقش:

ضرر الطلاق عظيم؛ لما فيه من خروج المرأة من بيتها، ومفارقة زوجها, وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها، وهلاك سائر أهلها (¬٥).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بأن المرأة يباح لها أن تتحلل من إحرامها تحلل المحصر, إن علق زوجها طلاقها على المضي في نسكها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 311 (SanadKitab #87, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.