Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 317

  1. الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم.

اختلف الفقهاء في حكم عقد نكاح الأسير المسلم, على أربعة أقوال:

القول الأول:

يكره للأسير أن ينكح بدار الحرب, إلا إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا, وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية (¬١) , والشافعية (¬٢).

دليل القول الأول:

الأصل في النكاح الحل, لكن يكره زواج الأسير لما يترتب عليه من المفاسد, كتعريض نسله للرق, أو الكفر, لكن إن خشي الوقوع في الزنا زالت الكراهة؛ إذ المصلحة المحققة الناجزة, مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة (¬٣).

القول الثاني:

يباح للأسير أن ينكح بدار الحرب, إلا نكاح الحربية, فيكره نكاحها إذا لم يخش الوقوع في الزنا, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية (¬٤).

دليل القول الثاني:

إذا نكح الأسير حربية ربما بقي له نسل في دار الحرب، وربما سبيت, وهي حامل منه, فلا تصدق في أنها حامل من مسلم؛ إذ إن دار الحرب ثغر, وتغنم, فيصير ما في بطنها رقيقا، وربما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار، لكن إن خشي على نفسه الوقوع في الزنا, زالت الكراهة, كنكاح الأمة في دار الإسلام، مكروه، إلا أن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا, فهذا مثله, أما المسلمة, أو الذمية, فلا كراهة للأسير المسلم في نكاحها، وإن لم يخف الوقوع في الزنا؛ لأنها لا تُملك بالاسترقاق, فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دار الحرب، كما يجوز في دارنا (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 317 (SanadKitab #87, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.