Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 318

  1. الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: عقد نكاح الأسير المسلم

يمكن أن يناقش:

يُسلم أن المسلمة, والذمية الحرة لا تملك بالاسترقاق, لكن المفاسد المترتبة على نكاح الحربية, موجودة في نكاح الأسير للمسلمة, والذمية, فما لم يخش الأسير على نفسه الوقوع في الزنا, فليس له أن يتسبب في جلب المفسدة على نفسه.

القول الثالث:

الإباحة مطلقا, وهذا ما ذهب إليه بعض الحنفية (¬١) , وأكثر المالكية (¬٢).

دليل القول الثالث:

أن الأسير لا يمكنه الخروج من دار الحرب, ومدة أسره قد تطول, ففي تحريم النكاح عليه من أجل الدار, مشقة لا يمكنه دفعها, بخلاف المسلم المستأمن بدار الحرب, فإنه يمكنه الخروج من دار الحرب باختياره (¬٣).

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا نكاح المسلم المستأمن بدار الحرب؛ للخوف على الولد من الكفر (¬٤)، والأسير أولى أن يخشى على ولده من الكفر؛ لأن الحربي لن يمكنه من تمام الولاية على ولده.

الوجه الثاني: أنَّ أصحاب هذا القول كرهوا وطء الأسير زوجته، مع صحة النكاح (¬٥)، فلأن يُكْره انعقاد العقد في الأسر ابتداءً من باب أولى.

القول الرابع:

يحرم على الأسير النكاح مطلقا, وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 318 (SanadKitab #87, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.