Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 320

  1. الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته, وفيه مطلبان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

إذا كانت المرأة مأسورة مع زوجها في دار الحرب, فهل يطأها؟

المسألة الثانية: وطء الأسير المسلم زوجته:

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق الفقهاء على أن الحربي إذا كان يطأ زوجة الأسير, فلا يحل للأسير أن يجامعها (¬١).

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

حديث رويفع بن ثابت الأنصاري (¬٢)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله, واليوم الآخر, أن يسقي ماءه زرع غيره) (¬٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي ﷺ نهى أن يضع أحدٌ نطفته, في موضع يأتيه غيره (¬٤).

ثانيا: اختلف الفقهاء في حكم وطء الأسير لزوجته, إذا لم يطأها الحربي, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يكره للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه المالكية (¬٥) , والشافعية (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 320 (SanadKitab #87, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.