Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 321

  1. الفصل السادس: مسائل الجهاد المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الأسر المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: وطء الأسير المسلم زوجته

دليل القول الأول:

الأسير غير قادر على حفظ عرضه, فقد يشركه في بضع زوجته غيره, فيستحب له الاحتياط لنطفته, ويكره أن يعرض ماءه للاختلاط بماء غيره (¬١).

القول الثاني:

يباح للأسير أن يجامع زوجته, وهذا ما ذهب إليه الحنفية (¬٢).

دليل القول الثاني:

المرأة الحرة لا يملكها أهل الحرب بالاستيلاء عليها, فنكاح الأسير باقٍ على صحته (¬٣).

يمكن أن يناقش:

لا ينازع في أن المرأة الحرة لا تملك بالاستيلاء, وأن نكاحها باقٍ على أصله, ولكن النزاع في المفاسد المترتبة على وطئها, كنكاح الأمة مباح في أصله, لكن كره لما يترتب عليه من مفسدة استرقاق الولد.

القول الثالث:

يحرم على الأسير أن يجامع زوجته, وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

الأسير إذا ولد له ولد, كان رقيقا عند أهل الحرب, وتعلم الكفر منهم, وربما جُند معهم ضد الإسلام, وأهله (¬٥).

يمكن أن يناقش:

مفسدة استرقاق الولد, تُستدفع بالعزل.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 321 (SanadKitab #87, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.