Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 36

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

وجه الاستدلال من الآية الكريمة:

أن المقصود من قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ مسهن بشهوة, سواء كان بجماع, أو ما دونه, فهي عامة في نوعي الحدث الأكبر, والأصغر.

نوقش وجه الاستدلال:

لا نسلم أن المراد بالآية هو المباشرة بشهوة, بل المراد هو صريح الجماع (¬١).

وأجيب عن المناقشة من وجهين:

الوجه الأول:

أن الله ﷾ أطلق ذكر مس النساء في الآية والمفهوم من هذا في عرف أهل اللغة والشرع هو: اللمس للتلذذ, وقضاء الشهوة, فإن اللمس لغرض آخر لا يفهم من تخصيص النساء بالمس؛ إذ لا فرق بينهن, وبين غيرهن في ذلك المس، فنسبته إلى النساء أوحت تخصيصه بالمقصود من مسهن (¬٢).

الوجه الثاني:

أن مباشرة النساء المذكورة في القرآن يراد بها ما كان مع الشهوة, كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٣) , وهذا من تفسير القرآن بالقرآن (¬٤).

الدليل الثاني:

أن الأحكام المتعلقة بمباشرة النساء إنما تثبت في مس الشهوة قل, أو كثر؛ مثل تحريم المباشرة على المحرِم, والمعتكِف, وتحريم الربيبة, فكذلك انتقاض الوضوء (¬٥).

الدليل الثالث:

أن نواقض الوضوء مما علقت بالمظان, كالنقض بالنوم؛ لأنه مظنة خروج الريح, فكذلك المباشرة بشهوة هي مظنةٌ لخروج المذي (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 36 (SanadKitab #87, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.