الدليل الرابع:
أنَّ فيه احتياطاً للصلاة؛ لتبرأ الذمة منها بيقين (¬١).
القول الثاني:
يجب الوضوء إذا كانت المباشرة فاحشة يحصل معها الانتشار (¬٢) , وهذا مذهب أبي حنيفة, وأبي يوسف (¬٣) , ورواية عن الإمام أحمد ﵏ (¬٤).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:
حديث عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) (¬٥).
وجه الاستدلال بالحديث:
لو كان مجرد المباشرة لشهوة ناقضاً للوضوء لتوضأ ﷺ؛ إذ الغالب من قبلة الرجل لامرأته أنها قبلة استمتاع, وشهوة.
نوقش:
يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها، وإكراما لها، ورحمة، فالقبلة تكون لشهوة, ولغير شهوة (¬٦).