Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 37

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الأول: مسائل الوضوء وخصال الفطرة المختصة بالزوجين
  3. المطلب الرابع: الاستمتاع بما دون الفرج من غير خروج مني ولا مذي

الدليل الرابع:

أنَّ فيه احتياطاً للصلاة؛ لتبرأ الذمة منها بيقين (¬١).

القول الثاني:

يجب الوضوء إذا كانت المباشرة فاحشة يحصل معها الانتشار (¬٢) , وهذا مذهب أبي حنيفة, وأبي يوسف (¬٣) , ورواية عن الإمام أحمد ﵏ (¬٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) (¬٥).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان مجرد المباشرة لشهوة ناقضاً للوضوء لتوضأ ﷺ؛ إذ الغالب من قبلة الرجل لامرأته أنها قبلة استمتاع, وشهوة.

نوقش:

يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها، وإكراما لها، ورحمة، فالقبلة تكون لشهوة, ولغير شهوة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 37 (SanadKitab #87, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.