Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 47

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولاً: اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في الفرج, موجب للغسل, وإن لم يحصل إنزال للمني (¬١).

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: الأدلة على أن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل:

حديث عائشة ﵂ قالت: قال: رسول الله ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع, ومس الختان (¬٢) الختان فقد وجب الغسل) (¬٣) , فدلت هذه الرواية على أن موضع ختان الذكر -الحشفة- قائم مقام الذكر كله, أما المقصود بالمس, فتفسره الروايات الأخرى, ففي رواية: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) (¬٤) , وفي رواية: (إذا التقى الختانان) (¬٥) , والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج, فإذا غابت فقد جاوز ختانه ختانها (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 47 (SanadKitab #87, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.