أولاً: اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في الفرج, موجب للغسل, وإن لم يحصل إنزال للمني (¬١).
واستدلوا بما يأتي:
أولاً: الأدلة على أن تغييب الحشفة في الفرج يوجب الغسل:
حديث عائشة ﵂ قالت: قال: رسول الله ﷺ: (إذا جلس بين شعبها الأربع, ومس الختان (¬٢) الختان فقد وجب الغسل) (¬٣) , فدلت هذه الرواية على أن موضع ختان الذكر -الحشفة- قائم مقام الذكر كله, أما المقصود بالمس, فتفسره الروايات الأخرى, ففي رواية: (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل) (¬٤) , وفي رواية: (إذا التقى الختانان) (¬٥) , والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج, فإذا غابت فقد جاوز ختانه ختانها (¬٦).