Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 48

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

ثانياً: الأدلة على وجوب الغسل من الجماع, وإن لم ينزل:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع (¬١) , ثم جهدها (¬٢)، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل) (¬٣) والحديث صريح في عدم توقف الغسل على الإنزال.

الدليل الثاني:

حديث عائشة ﵂ قالت: إن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل (¬٤) هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة, فقال رسول الله ﷺ: (إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل) (¬٥).

وجه الاستدلال بالحديث:

أخبر ﷺ أنه يجامع, ولا يُنزل, ثم يغتسل, وفعله ﷺ للوجوب, ولولا ذلك لما كان فيه جوابا لسؤال السائل (¬٦).

ثانياً: اختلف الفقهاء في القدر الذي يوجب الغسل من مقطوع الحشفة, على قولين:

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 48 (SanadKitab #87, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.