Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 49

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: حد الإيلاج الموجب للغسل

القول الأول:

إيلاج قدر الحشفة من المقطوع يوجب الغسل, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (¬١) , والمالكية (¬٢) , وأحد القولين عند الشافعية (¬٣) , ومذهب الحنابلة (¬٤).

دليل القول الأول:

قدر الحشفة بدل عن الحشفة من مقطوعها, والبدل له حكم المبدل منه (¬٥)؛ فكما أنه بإيلاج الحشفة يجب الغسل, فكذلك إيلاج قدر الحشفة ممن قطعت منه يوجب الغسل.

القول الثاني:

لا يجب الغسل على مقطوع الحشفة, إلا بإيلاج جميع المتبقي من ذكره, وهذا أحد القولين عند الشافعية (¬٦).

دليل القول الثاني:

لم أقف لهم على دليل إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول:

أن الشارع إنما خص إيلاج الحشفة بإيجاب الغسل؛ لأنها مجمع الشهوة, فإذا زالت وقد خصها الشرع, عاد الحكم إلى الأصل, وهو وجوب الغسل بالإيلاج الكامل.

ويمكن أن يناقش:

الشهوة أمر خفي, وقدر الحشفة أمر ظاهر, وتعليق الحكم بالأمر الظاهر أولى من تعليقه بالأمر الخفي.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإيجاب الغسل على مقطوع الحشفة إذا أدخل قدرها؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الثاني.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 49 (SanadKitab #87, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.