Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 60

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين
  3. المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

القول الثاني:

تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, وغسل الجنابة, وهو قول مخرج لأبي يوسف (¬١) , وقول عند المالكية (¬٢) , وقول عند الشافعية (¬٣) , والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

أدلة القول الثاني:

أولاً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الحيض والنفاس:

أن الله -تعالى- حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬٥) , فامتناعها عن الغسل يمنع الاستمتاع الذي هو حق لزوجها, فملك الزوج إجبارها على إزالة ما يمنع حقه؛ ليصل إلى حقه منها (¬٦).

ثانياً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الجنابة:

نفس المسلم قد تعاف وطء من لا تغتسل من جنابة؛ فكان للرجل أن يجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة؛ ليكمل به الاستمتاع (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 60 (SanadKitab #87, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.