Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 62

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثاني: مسائل الغسل المختصة بالزوجين
  3. المطلب السادس: إجبار الزوجة الذمية على الغسل لحق الزوج

يمكن أن يناقش:

أن النبي ﷺ كان يعاود دون أن يغتسل, كما في حديث أبي سعيد ﵁: (إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ) (¬١) , ومعلوم أن الوضوء لا يرفع الجنابة, وهذا يقتضي إتيانه ﷺ للجنب من نسائه دون أن تعاف نفسه ذلك.

القول الثالث:

لا تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, ولا على غسل الجنابة, وهذا مذهب الحنفية (¬٢) , وقول عند المالكية (¬٣) , ورواية عند الحنابلة (¬٤).

دليل القول الثالث:

الغسل ليس بواجب عليها؛ إذ الغسل من باب القربة، وهي ليست مخاطبة بالقربات (¬٥).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: لا يسلم بعدم وجوب الغسل على الذمية؛ بل هم مخاطبون بفروع الشريعة, كما خُوطب المسلمون بها؛ فقد ذم - سبحانه تعالى- قوم شعيب بالكفر, ونقص المكيال، وقوم لوط بالكفر, وإتيان الذكور، وذم قوم هود بالكفر وشدة البطش, ولو كانوا غير مخاطبين بفروع الشريعة لذمهم على الكفر فحسب (¬٦).

الوجه الثاني: إن سُلم أن الذمية غير مخاطبة بفروع الشريعة, فهي تغتسل لحق زوجها لا لحق الله؛ إذ أنها بتزوجها للمسلم التزمت الأحكام الواجبة فيما بينها وبين زوجها (¬٧).

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بإجبار الذمية تحت المسلم, على غسل الحيض دون غسل الجنابة؛ لجمعه بين الأدلة, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 62 (SanadKitab #87, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.