Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 63

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: جماع العادم للماء

المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين, وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: جماع العادم للماء.

المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.

المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.

المطلب الأول: جماع العادم للماء, وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: صورة المسألة:

من كان عادما للماء, هل يجوز له أن يأتي أهله, وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟

المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة, على قولين:

القول الأول:

يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله, وإن علم أنه لا يجد الماء, ويتيمم (¬١) بلا كراهة, وإليه ذهب الحنفية (¬٢) , وبعض المالكية (¬٣) , وقول الشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (¬٦) فأباح ﷾ ملامسة النساء, وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء (¬٧).

الدليل الثاني:

حديث أبي ذر ﵁ قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي, فتصيبني الجنابة, فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله ﷺ ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 63 (SanadKitab #87, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.