Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 64

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: جماع العادم للماء

سنين، فإذا وجدت الماء، فأمسه جلدك) (¬١) فلم ينكر ﷺ على أبي ذر إتيانه امرأته, وهو لا يجد الماء, بل أقره عليه, وأمره أن يتيمم.

الدليل الثاني:

الجماع مباح؛ فلا يُكره إلا بدليل, ولا دليل على الكراهة (¬٢).

الدليل الثالث:

التيمم للحدث الأكبر, والأصغر صفته واحدة, وكما يجوز للمسلم إتيان سبب الحدث الأصغر في حال عدم الماء؛ فكذلك إتيان سبب الحدث الأكبر لا حرج فيه (¬٣).

الدليل الرابع:

في منع النفس عن الجماع بعد غلبة الشبق بعض الحرج, وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج (¬٤).

القول الثاني:

يكره لعادم الماء أن يجامع أهله, مالم يتضرر بترك الجماع, وإليه ذهب المالكية (¬٥) , ورواية عند الحنابلة (¬٦).

دليل القول الثاني:

من أتى سبب الجنابة وهو عادم للماء, فقد فوت على نفسه طهارة أصلية يمكن بقاؤها (¬٧).

يمكن أن يناقش:

أن المجامع إنما فوت طهارة أصلية إلى بدل مشروع, فلا حرج.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 64 (SanadKitab #87, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.