Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 68

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس

الدليل الثاني:

حديث عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ ) فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (¬١) , وهذا أيضا حديث صحيح, صريح في قيام التيمم مقام الغسل, عند حصول الحدث الأكبر, وعدم الماء.

ثانياً: اختلف الفقهاء في حل وطء زوجها لها إذا تطهرت من الحيض, أو النفاس بالتيمم, على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت من الحيض, والنفاس بالتيمم, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: بعض الحنفية (¬٢) , وبعض المالكية (¬٣) , وإليه ذهب الشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

التيمم قائم مقام الغسل, وبدل منه عند عدمه؛ فاستبيح به ما يستباح بالغسل, ومن ذلك وطء الزوجة (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 68 (SanadKitab #87, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.