الدليل الثاني:
حديث عمران بن حصين الخزاعي، أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: (يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ ) فقال يا رسول الله: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) (¬١) , وهذا أيضا حديث صحيح, صريح في قيام التيمم مقام الغسل, عند حصول الحدث الأكبر, وعدم الماء.
ثانياً: اختلف الفقهاء في حل وطء زوجها لها إذا تطهرت من الحيض, أو النفاس بالتيمم, على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت من الحيض, والنفاس بالتيمم, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: بعض الحنفية (¬٢) , وبعض المالكية (¬٣) , وإليه ذهب الشافعية (¬٤) , والمذهب عند الحنابلة (¬٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
التيمم قائم مقام الغسل, وبدل منه عند عدمه؛ فاستبيح به ما يستباح بالغسل, ومن ذلك وطء الزوجة (¬٦).