Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 69

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس

الدليل الثاني:

التيمم طهارة تبيح الصلاة، كطهارة الماء؛ فأباحت الوطء؛ إذ ليس استباحة الوطء بأعظم من استباحة الصلاة, فما أباح الصلاة أباح ما دونها (¬١).

القول الثاني:

لا تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت بعد الحيض, والنفاس بالتيمم, وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬٣).

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

أن الله -تعالى- جعل إباحة إتيان النساء بعد الحيض, مقيدة بشرط اغتسالهن بالماء؛ إذ أن معنى (تطهرن) أي: تطهرن باغتسالهن بالماء (¬٤) , وإذا تيممت المرأة بعد الحيض لم يصدق عليها أنها اغتسلت بالماء!

يمكن أن يناقش وجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول:

لو سُلم ِأن المراد بقوله -تعالى- (تطهرن) أي: تطهرن بالماء, فإن الله -تعالى- في غير هذا الموضع قد أقام الصعيد الطيب مقام الماء, وجعله بدلا منه عند عدمه, سواءً في الطهارة الكبرى, أو

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 69 (SanadKitab #87, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.