Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 70

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين
  3. المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض, أو النفاس

الصغرى, وذلك بقوله -تعالى-: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬١) , فجعل سبحانه التيمم رافعٌ للحدث الأكبر, والأصغر على السواء.

الوجه الثاني:

لا يسلم بأن المراد: تطهرن بالماء, وإنما المراد تطهرن طهارة شرعية, سواء كانت طهارة أصلية بالغسل, أو طهارة مخففة بالتيمم (¬٢).

الدليل الثاني:

التيمم لا يرفع الحدث, وإنما يبيح الصلاة فقط؛ فلا يمكن إتيان الزوجة وحدث الحيض باق (¬٣).

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: لا يسلم بأن التيمم مبيح للصلاة فقط, بل هو رافع للحدث؛ فإن النبي ﷺ قال: (الصعيد الطيب طهور) (¬٤) , وكيف يكون طهورا مالم يُطهِر المسلم من حدثه, ويرفع حكمه!

الوجه الثاني: إن سُلم أن التيمم مبيح للصلاة فقط؛ فما أباح الصلاة أباح ما دونها (¬٥).

القول الثالث:

تحل المرأة لزوجها إذا تطهرت بالتيمم, وصلت بذاك التيمم, وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنفية (¬٦).

دليل القول الثالث:

لا يحكم بطهارة الحائض, والنفساء, حتى يصح تيممهما, ويتأكد ذلك بصلاتهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 70 (SanadKitab #87, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.