Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 78

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

القول الثاني:

لا تشرع الكفارة لمجامع الحائض, ولا يجب عليه إلا التوبة, والاستغفار, وهو قول المالكية (¬١) , ورواية عند الحنابلة (¬٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث أبي هريرة ﵁: (من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) (¬٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن النبي ﷺ ذكر عقوبة من أتى حائضا, ولم يذكر وجوب الكفارة عليه, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (¬٤).

يمكن أن يناقش:

اقتصر هذا الحديث على بيان حرمة إتيان الحائض, ونص في حديث ابن عباس ﵄ الآنف الذكر على الكفارة, ولا مانع أن يكون في بعض النصوص الشرعية مزيد بيان.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 78 (SanadKitab #87, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.