Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 79

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

الدليل الثاني:

وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة, وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر, فلم يوجب كفارة (¬١).

يمكن أن يناقش:

قياس الشبه, قياس في مقابل النص, فلا عبرة به.

القول الثالث:

تجب الكفارة على مجامع الحائض, وهو القول القديم عند الشافعية (¬٢) , والمذهب عند الحنابلة (¬٣).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته, وهي حائض قال: (يتصدق بدينار, أو نصف دينار) (¬٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر ﷺ الذي يأتي امرأته, وهي حائض أن يتصدق, والأصل في الأمر الوجوب.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الحديث, من جهتين:

الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب (¬٥) , فقد ضعفه الإمام أحمد-﵀ (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 79 (SanadKitab #87, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.