الثانية: من جهة اضطرابه (¬١) , والاختلاف في رفعه (¬٢) , ووقفه (¬٣) , ووصله (¬٤) , وإرساله (¬٥) , واضطراب لفظه, فحتى وإن وثق بعض المحدثين راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن (¬٦) , إلا أن هذا الأمر يقدح في صحته (¬٧).
الوجه الثاني:
لو سُلم بصحة الحديث, فإن الأمر الوارد فيه يُحمل على الاستحباب؛ لوجود الصارف عن الوجوب, وهو التخيير بين الكثير والقليل من نفس النوع, فحُمل على الاستحباب (¬٨).
الدليل الثاني:
من وطئ زوجته وهي حائض, فقد وطئ فرجا يملكه حُرِم لعارض, فجاز أن يوجب الكفارة كالوطء في الصيام (¬٩).