Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 81

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل باستحباب الكفارة على من وطئ حائضا؛ لاجتماع الأدلة عليه؛ فإن من أخذ بحديث أبي هريرة أسقط حديث ابن عباس, أما من أخذ بحديث ابن عباس لم يتعارض عنده مع حديث أبي هريرة, كما أن وجه استدلالهم بالحديث كان له حظ من النظر, والله أعلم.

الفرع الثاني: مقدار كفارة وطء الحائض, عند من يرى مشروعيتها.

اختلف القائلون بمشروعية الكفارة في قدرها, على خمسة أقوال:

القول الأول:

دينار, أو نصفه على التخيير, وإليه ذهب جمهور الحنفية (¬١) , والمذهب عند الحنابلة (¬٢).

دليل القول الأول:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) (¬٣).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث ظاهرٌ في كون الأمر على التخيير (¬٤).

القول الثاني:

دينار إن كان الوطء في أول الحيض, ونصفه إن وطئ في آخره, وهذا قول عند الحنفية (¬٥) , والمشهور من مذهب الشافعية (¬٦) , ورواية عند الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 81 (SanadKitab #87, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.