Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 82

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: (إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) (¬١).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب وقت الجماع.

يمكن أن يناقش:

الصحيح في الحديث وقفه على ابن عباس ﵄, وابن عباس ﵄ قد اختلفت الروايات عنه في كفارة من أتى حائضا, وليس الأخذ ببعض أقواله بأولى من بعض.

الدليل الثاني:

لابد أن يحمل التقسيم في الحديث: (دينار, أو نصف دينار) (¬٢) على معنى معقول, وهو اختلاف الكفارة في أول الحيض عن آخره؛ لأنه لا معنى للتخيير في الإيجاب بين القليل, والكثير في النوع الواحد (¬٣).

يمكن أن يناقش:

يجوز أن يكون المراد من التخيير هو؛ صرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب.

القول الثالث:

إن وطئها ودم الحيض أسود أو أحمر يكفر بدينار، وإن كان أصفر يكفر بنصف دينار, وهذا قول عند الحنفية (¬٤) , ورواية عند الحنابلة (¬٥).

دليل القول الثالث:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: (إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار) (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 82 (SanadKitab #87, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.