Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 83

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الحديث فَصّل في تقسيم الكفارة على حسب لون الدم حين الجماع.

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.

القول الرابع:

يلزمه تحرير رقبة بكل حال, وهو أحد القولين عند الشافعية (¬١).

دليل القول الرابع:

حديث ابن عباس ﵄ يقول: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض, فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة (¬٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

لو كان الدينار, أو نصفه مجزئً لأمره به.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا يُستدل به.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحته, فإن ابن عباس ﵄ قال في تتمة الرواية السابقة: (وقيمة النسمة يومئذ دينار) فيكون ﷺ قد خيره بين النسمة وقيمتها.

القول الخامس:

يكفر بنصف دينار مُطلقاً، وهو رواية عند الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 83 (SanadKitab #87, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.