Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 84

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

دليل القول الخامس:

حديث ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: (يتصدق بنصف دينار) (¬١).

وجه الاستدلال بالحديث:

اقتصر النبي ﷺ في الحديث على نصف دينار, ولم يأمره بأكثر منه.

يمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول:

الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

الوجه الثاني:

على التسليم بصحة الحديث, فإن النبي ﷺ قد ذكر أحد أمري التخيير؛ (دينار, أو نصف دينار) (¬٢) , وإرشاده ﷺ إلى أحدهما لا يعني إسقاط الآخر.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول القائل؛ بأن كفارة إتيان الحائض دينار, أو نصفه على التخيير؛ لصحة الحديث المستند إليه, ووجاهة وجه الاستدلال به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى.

سبب الخلاف:

اختلاف الروايات عن ابن عباس ﵄ في كفارة من أتى حائضا.

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 84 (SanadKitab #87, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.