Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul 'Ibadat al-Mukhtashshah biz-Zaujain · Pengarang: لولوة بنت صالح السنيدي

Baca halaman 85

  1. الفصل الأول: مسائل الطهارة المختصة بالزوجين
  2. المبحث الرابع: مسائل الحيض والنفاس المختصة بالزوجين
  3. المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض
  4. المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج, وكفارته

الفرع الثالث: وجوب كفارة إتيان الحائض على المرأة عند من يرى وجوبها.

تحرير محل النزاع في المسألة:

أولا: اتفق القائلون بإيجاب الكفارة على أن المرأة إذا كانت مكرهة, أو جاهلة, أنه لا كفارة عليها (¬١).

ويمكن أن يستدل على ذلك بما يأتي:

حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (¬٢).

وجه الاستدلال بالحديث:

أن الوضع يشمل وضع الإثم, وما يترتب على الفعل من أثر.

ثانيا: اختلفوا في إيجاب الكفارة على المرأة إذا كانت مطاوعة, على قولين:

القول الأول:

تجب الكفارة على المرأة كما تجب على الرجل, وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد (¬٣).

دليل القول الأول:

القياس على الوطء في الإحرام, فكما تجب عليها الكفارة في وطء الإحرام إذا كانت مطاوعة, فكذلك الوطء في الحيض؛ بجامع أن كلاهما وطء لفرج مباح حُرم لعارض (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسائل العبادات المختصة بالزوجين، ص 85 (SanadKitab #87, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.