القول الثاني:
لا تجب الكفارة على المرأة, وهو وجه عند الحنابلة (¬١).
دليل القول الثاني:
إنما يُتلقى الوجوب من الشرع, والشرع لم يرد بإيجاب الكفارة على المرأة (¬٢).
الترجيح:
أتوقف عن الترجيح في هذه المسألة؛ لعدم ترجيح القول بوجوب الكفارة على من أتى حائضا-والله أعلم-.